الشيخ محمد علي الأراكي
150
المسائل الواضحة
الرابع : لا تنعقد يمين القادر على الكلام إلا باللفظ ، فلو أضمره أو كتبه لم ينعقد ، وتقوم الإشارة مقامه في الأخرس . الخامس : ان يكون متعلقها مقدورا عليه ، فلو كان الحالف قادرا عليه ثمَّ طرأ عليه العجز ، أو المشقة بعد اليمين إلى الوقت المضروب انحلَّت يمينه من حين عجزه ، وكذلك الحكم في النذر والعهد . مسألة - 2686 : لا تنعقد يمين الزوجة والابن بعد منع الزوج والأب . مسألة - 2687 : لا يبعد عدم صحة يمين الزوجة والابن إذا أقسما بدون إذن الزوج والأب . مسألة - 2688 : لا كفارة على حنث اليمين اضطرارا أو نسيانا ، وكذلك إكراها ، ولا كفارة على المبتلى بالوسوسة بحيث كانت رافعة للاختيار ، كما لو حلف أن يصلي الآن ومنعه الوسواس عن الوفاء بيمينه . مسألة - 2689 : الأيمان الصادقة مكروهة ، والكاذبة محرمة بل من الذنوب الكبيرة ، نعم لو قصد بها دفع مظلمة عن نفسه ، أو عن مسلم آخر ، فلا إشكال فيه ، بل ربما تجب اليمين الكاذبة إلا إذا كان بإمكانه التورية فالأحوط وجوبا التورية عليه ، والتورية كما لو سأله الظالم الذي أضمر الشر لمسلم : « هل رأيت فلانا » فيجيبه : « إنني لم أره » ويقصد وقتا غير الوقت الذي ، رآه فيه ، والقسم الذي استعمل فيه التورية يختلف عن اليمين المذكورة في المسائل السابقة .